الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو بعث القارن بهديين ولم يبين أيهما للحج ، وأيهما للعمرة لم يضره ; لأن الموجب لهما واحد ، فلا يشترط فيه تعيين النية كقضاء يومين من رمضان .

                                                                                                                                ولو بعث القارن بهدي واحد ليتحلل من الحج ويبقى في إحرام العمرة لم يتحلل من واحد منهما ; لأن تحلل القارن من أحد الإحرامين متعلق بتحلله من الآخر ; لأن الهدي بدل عن الطواف ثم لا يتحلل بأحد الطوافين عن أحد الإحرامين ، فكذا بأحد الهديين .

                                                                                                                                ولو كان أحرم بشيء واحد لا ينوي حجة ولا عمرة ثم أحصر يحل بهدي واحد وعليه عمرة استحسانا ; لأن الإحرام بالمجهول صحيح لما ذكرنا فيما تقدم ، وكان البيان إليه إن شاء صرفه إلى الحج ، وإن شاء إلى العمرة ; لأنه هو المجمل فكان البيان إليه كما في الطلاق وغيره ، والقياس : أن لا تتعين العمرة بالإحصار لعدم التعيين قولا ولا فعلا ; لأن ذلك أن يأخذ في عمل أحدهما ، ولم يوجد إلا أنهم استحسنوا وقالوا : تتعين العمرة بالإحصار ; لأن العمرة أقلهما ، وهو متيقن .

                                                                                                                                ولو كان أحرم بشيء واحد وسماه ثم نسيه وأحصر يحل بهدي واحد ، وعليه حجة وعمرة أما الحل بهدي واحد ; فلأنه محرم بإحرام واحد ، وأيهما كان فإنه يقع التحلل منه بدم واحد .

                                                                                                                                وأما لزوم حجة وعمرة ; فلأنه يحتمل أنه كان قد أحرم بحجة ، ويحتمل بعمرة ، فإن كان إحرامه بحجة فالعمرة لا تنوب منابها ، وإن كان بالعمرة فالحجة لا تنوب منابها فيلزمه أن يجمع بينهما احتياطا ليسقط الفرض عن نفسه بيقين كمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ، أنه يجب عليه إعادة خمس صلوات ليسقط الفرض عن نفسه بيقين ، كذا هذا ، وكذلك إن لم يحصر ووصل فعليه حجة وعمرة ، ويكون عليه ما على القارن ; لأنه جمع بين الحج ، والعمرة على طريق النسك .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية