فصل
وأما فتجب بالموت سواء دخل بها ، أو لم يدخل اتفاقا كما دل عليه عموم القرآن والسنة ، واتفقوا على أنهما يتوارثان قبل الدخول ، وعلى أن الصداق يستقر إذا كان مسمى ؛ لأن الموت لما كان انتهاء العقد استقرت به الأحكام فتوارثا واستقر المهر ووجبت العدة . عدة الوفاة