[ ص: 335 ] فصل
وفي نحره - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر بالحديبية ، دليل على أن ، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة ، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان : المحصر ينحر هديه وقت حصره
أحدهما : أن الأمر كذلك ، وهو الصحيح ؛ لأنه أحد النسكين ، فجاز الحل منه ، ونحر هديه وقت حصره كالعمرة ؛ لأن العمرة لا تفوت ، وجميع الزمان وقت لها ، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها ، فالحج الذي يخشى فواته أولى ، وقد قال أحمد في رواية حنبل : إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر ، ووجه هذا ، أن للهدي محل زمان ومحل مكان ، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان ؛ لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني ، وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة : 196 ].