( وإن علم ) حرمة ذلك ومحل الرجوع ( ما لم لكمرض فإن خاف ما ذكر ( فالدم ) ويحرم من مكانه ويتمادى ( كراجع ) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعداه حلالا ، ثم أحرم ، ثم رجع إليه ( بعد إحرامه ) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم ( ولو أفسد ) حجه وأولى إن لم يرجع ( لا ) إن ( فات ) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي ; لأنه صار بمنزلة من يخف ) قاصد النسك برجوعه ( فوتا ) لنسكه أو رفقته ، أو لم يقدر على الرجوع لانقلاب حجه لها ولم [ ص: 26 ] يتسبب فيه بخلاف الأول فإنه تسبب في إفساده فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من لم يفته . تعدى الميقات غير قاصد نسكا ، ثم أحرم بعمرة