الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وحل به ) أي بطواف الإفاضة ( ما بقي ) من نساء وصيد وطيب وهو التحلل الأكبر ( إن حلق ) أو قصر وكان قد سعى عقب القدوم وإلا لم يحل [ ص: 47 ] إلا بسعيه بعد الإفاضة .

التالي السابق


( قوله : وحل به ) أي وجاز بسببه ما بقي أي مما كان ممنوعا منه . ( قوله : من نساء ) أي من قربان النساء بوطء ومقدماته ومن عقد عليهن . ( قوله : إن حلق ) أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها وكان . [ ص: 47 ] قد قدم السعي عند القدوم فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما بقي إلا بفعله بعد الإفاضة فإن وطئ ، أو صاد بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه في الأول هدي وفي الثاني الجزاء ، وقولنا وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة ، أو فات وقتها احتراز مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطئ حينئذ فعليه هدي إن وطئ قبل فوات وأما إن وطئ بعد الإفاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة فلا دم عليه كما لو وطئ بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض ، وتستثنى هذه من قول المصنف الآتي إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر ، وإلا فهدي .




الخدمات العلمية