( وفي كره ) ، ( ومنعه ) أي الأكل ( قولان ) [ ص: 118 ] أرجحهما في الطين المنع لأذيته للبدن وأظهرهما في القرد الكراهة ، وقيل بإباحته بل صحح القول بالإباحة في توضيحه ، والمأخوذ مما تقدم من أنه لا يجوز أكل ( القرد ) والنسناس ( والطين ) ، ولا لحبسه أنه لا يجوز التكسب به ، ولو على القول بإباحته نعم إن كان غير صيد بأن كان إنسيا يظهر جواز التكسب به على القول بجواز أكله ، والله أعلم . الاصطياد للفرجة على الصيد