[ ص: 142 ] أي على أعلى الخف أو الجورب والباء بمعنى مع متعلقة بمسح أي جاز المسح مع عدم الحائل ( كطين ) مثل به لأنه محل توهم المسامحة لا إن كان الحائل أسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي أنه يستحب مسح الأسفل وإنما يندب إزالته ليباشره المسح ( إلا المهماز ) فإنه حائل ولا يمنع المسح أي للراكب أي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط أن يكون جائزا لا إن كان نقدا ( ولا حد ) واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي والمسح على الأسفل في طهارة أخرى ( بلا حائل )