الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعطف ما فسد لصداقه على ما فسد لعقده بقوله ( و ) فسخ قبل الدخول وجوبا ( ما ) أي نكاح ( فسد لصداقه ) إما لكونه لا يملك شرعا كخمر وخنزير أو يملك ولا يصح بيعه كآبق ( أو ) وقع ( على شرط يناقض ) المقصود من العقد ( كأن لا يقسم لها ) في المبيت مع زوجة أخرى ( أو ) شرط أن ( يؤثر عليها ) غيرها كأن يجعل لضرتها ليلتين ولها ليلة أو شرط أن لا ميراث بينهما أو نفقة معينة كل شهر أو يوم أو أن نفقتها عليها وعلى أبيها ، أو شرطت عليه أن ينفق على ولدها أو على أن أمرها بيدها ، أو شرطت زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في الجميع قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل ويلغى الشرط كما قال ( وألغي ) الشرط المناقض بعد الدخول في جميع ما مر واحترز بالشرط المناقض عن المكروه وهو ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه كأن لا يتسرى عليها أو يتزوج عليها أو لا يخرجها من مكان كذا أو من بلدها فلا يفسخ قبل ولا بعد ولا يلزم الوفاء به وإنما يستحب وإنما كره لما فيه من التحجير وعن الجائز وهو ما يقتضيه العقد ، ولو لم يذكره كحسن العشرة وإجراء النفقة فإن وجوده وعدمه سواء .

التالي السابق


( قوله : وعطف ما فسد إلخ ) أي فقوله : وما فسد لصداق عطف على موصى بكتم شهود والأحسن أنه عطف على قوله على أن لا تأتيه إلخ أي وفسخ قبل الدخول على شرط أن لا تأتيه وفسخ قبل الدخول نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك الشارح .

( قوله : أو على شرط إلخ ) عطف على قوله على أن لا تأتيه إلا نهارا ; لأنه مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على البعد .

( قوله : يناقض المقصود ) أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه .

( قوله : كأن لا يقسم ) أي كشرط أن لا يقسم لها .

( قوله : على ولدها ) أي من غيره أو على أمها أو على أختها .

( قوله : كحسن إلخ ) أي كشرط حسن العشرة وإجراء النفقة وأن لا يضر بها في عشرة وكسوة




الخدمات العلمية