أي أن الشارع جعل له ذلك لينظر له في الأصلح فإن استوت المصلحة خير ( فلا مهر ) ، ولو أزال بكارتها ، إذ وطؤه كالعدم قال ( ولولي ) زوج ( صغير ) عقد لنفسه بغير إذن وليه ( فسخ عقده ) وإجازته ابن عبد السلام : ينبغي أن يكون في البكر ما شأنها ( ولا عدة ) عليها بخلاف لو مات قبل الفسخ فعليها عدة الوفاة ، ولو لم يدخل .