الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما كانت الكفاءة مطلوبة في النكاح عقب المصنف ما ذكره من أركان النكاح بالكلام عليها فقال [ درس ] ( والكفاءة ) وهي لغة المماثلة والمقاربة [ ص: 249 ] والمعتبر فيها على ما ذكر المصنف أمران ( الدين ) أي التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق لا بمعنى الإسلام لقوله ولها وللولي تركها ، إذ ليس لهما تركه وتأخذ كافرا إجماعا ( والحال ) أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار في الزوج لا الحال بمعنى الحسب والنسب وإنما تندب فقط ( ولها وللولي ) أي لهما معا ( تركها ) وتزويجها من فاسق سكير يؤمن عليها منه وإلا رده الإمام ، وإن رضيت لحق الله حفظا للنفوس ، وكذا تزويجها من معيب لكن سيأتي في فصل الخيار أن الثاني أي السلامة من العيب حق للمرأة فقط وليس للولي فيه كلام .

التالي السابق


( قوله : مطلوبة ) أي لأجل دوام المودة بين الزوجين ( قوله : والكفاءة ) أي المطلوبة في النكاح وقوله : الدين والحال فيه حذف أي المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق المماثلة أو المقاربة ، وأما اصطلاحا فهي المماثلة فيما ذكر .

( قوله : والمقاربة ) الواو بمعنى أو [ ص: 249 ]

( قوله : والمعتبر إلخ ) الحاصل أن الأوصاف التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشار لها بعض قوله :

نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد

فإن ساواها الرجل في الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا فلا واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب : إنها المماثلة في الدين والحال ولا يشترط فيها المماثلة في غير ذلك من باقي الأوصاف فمتى ساواها الرجل فيهما فقط كان كفؤا .

( قوله : الحسب ) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والعلم والصلاح ، وقوله : النسب أي بأن يكون كل منهما معلوم الأب لا كون أحدهما لقيطا أو مولى إذا لا نسب له معلوم .

( قوله : وإنما تندب ) أي المماثلة فيهما فقط .

( قوله : أي لهما معا ) أي فإن تركتها امرأة بأن رضيت بغير كفء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل فإن دخل فلا فسخ والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس .

( قوله : من فاسق ) أي وذلك لأن الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا حقهما منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد

وحاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء ، وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا للولي الرضا به وهو ظاهر ; لأن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف بخلطة النكاح فإذا وقع ونزل وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال لزوم فسخه لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني الثالث لأصبغ إن كان لا يؤمن منه رده الإمام ، وإن رضيت به وظاهر ابن غازي أن القول الأول وهو الراجح وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط ; لأنه أقرب مذكور ا هـ بن والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصحة كما شهره الفاكهاني .

( قوله : حفظا ) أي لوجوب حفظ النفوس




الخدمات العلمية