الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) أي وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك ) شرعا ( كخمر ) وخنزير ، ولو كانت الزوجة كتابية ( وحر ) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ، ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ .

التالي السابق


( قوله : ويفسخ قبل الدخول ) أي ولا شيء لها .

( قوله : ويثبت بعده بصداق المثل ) أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير ، ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم وقال أشهب لها ربع دينار اللخمي وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها ; لأنها تستحله وبقي حق الله ا هـ عدوي .

( قوله : لشموله جلد الأضحية ) أي بخلاف قوله أو بما لا يملك فإنه لا يشمل ما ذكر ; لأن جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك ، وإن كان لا يباع




الخدمات العلمية