ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال ( وإن ) ( ثبت النكاح و ) لكن ( يعطيها من ماله ) وجوبا ( مثله ) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها ; لأن غير الأب المجبر ليس له عقد بدون صداق المثل . ( أعطته سفيهة ما ينكحها به ) قدر مهر مثلها أو أكثر