( وإن ) ( ادعى ) الزوج ( الخلع ) وادعت هي الطلاق بلا عوض ( أو ) اتفقا على الخلع وادعى ( قدرا ) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة ( أو ) ادعى ( جنسا ) كعبد وادعت غيره كشاة ( حلفت ) في المسائل الثلاث ( وبانت ) ولا شيء عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف .


