الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن قالت ) من فوض لها الزوج أمرها ( طلقت نفسي ) أو زوجي ( سئلت بالمجلس وبعده ) عما أرادت ; لأن جوابها محتمل ( فإن أرادت الثلاث لزمت في التخيير ) فلا مناكرة له إن كانت مدخولا بها ( وناكر في التمليك ) مدخولا بها أم لا وكذا في التخيير لغير مدخول بها ( وإن قالت ) أردت ( واحدة بطلت ) تلك الواحدة ( في التخيير ) في المدخول بها [ ص: 410 ] بل يبطل التخيير من أصله فلو حذف التاء وفي لكان أخصر وأحسن فإن لم يدخل لزمته الواحدة كما تلزمه بإرادتها في التمليك ( و ) إن قالت لم أرد عددا معينا ( فهل يحمل ) قولها طلقت نفسي ( على الثلاث ) فيلزم في التخيير إن دخل ناكر أو لا ; كأن لم يدخل إذا لم يناكر كالمملكة ( أو ) يحمل على ( الواحدة ) ; لأنها الأصل فتلزم في التمليك مطلقا وفي التخيير لغير مدخول بها ويبطل في المدخول بها ( عند عدم النية ) منها لعدد ( تأويلان ) الأرجح الأول ; لأنه قول ابن القاسم فيها وهما جاريان في المخيرة والمملكة كما علمت ( والظاهر ) عند ابن رشد والأولى التعبير بالفعل ; لأنه من عند نفسه ( سؤالها ) في التخيير والتمليك عما أرادت ( إن قالت طلقت نفسي أيضا ) صوابه اخترت الطلاق ; لأن طلقت نفسي هي ما قبلها وليس لابن رشد فيها اختيار وإنما سئلت ; لأن أل تحتمل الجنسية فيكون ثلاثا والعهدية وهو الطلاق السني فيكون واحدة فيجري فيه جميع ما تقدم من التفصيل

التالي السابق


( قوله وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها ) أي على جهة التخيير أو التمليك ( قوله وبعده ) الواو بمعنى أو قال عبق تبعا لتت أو بعده بقليل وفي خش أو بعده بالقرب وبحث فيه ابن عاشر فقال انظر من نص على هذا القيد والذي لابن رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سكت عنها حتى مضى شهران انظر المواق ا هـ بن فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب ( قوله إن كانت مدخولا بها ) ; لأن المدخول بها لا تقتضي في التخيير إلا بالثلاث ولا مناكرة له فيها فإذا قضت بأقل منها [ ص: 410 ] بطل تخييرها ( قوله بل يبطل التخيير من أصله ) أي ; لأنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية ; لأنه أراد أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته ا هـ بن ( قوله كالمملكة ) أي يلزم فيها الثلاث إذا لم يناكر دخل بها أم لا ( قوله والأولى التعبير بالفعل ) أي بأن يقول وظهر ( قوله ; لأن أل ) أي في الطلاق ( قوله تحتمل الجنسية ) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقق في جميع أفراده لا في بعضها ( قوله فيجري فيه جميع ما تقدم ) أي ، فإن قالت أردت الثلاث لزمت في التخيير المطلق إن كانت مدخولا بها ولا مناكرة له وناكر في التمليك مطلقا وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها لزمه ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا ، وإن قالت لم أرد عددا يجري التأويلان المتقدمان في حمل قولها على الثلاث أو الواحدة




الخدمات العلمية