( ثم ) بعد الأجل الكائن بعد كشف الحاكم عن أمره ولم يعلم خبره ( اعتدت ) عدة ( كالوفاة ) أي كعدة الوفاة الحرة بأربعة أشهر وعشر
[ ص: 480 ] والأمة بشهرين وخمس ليال على ما تقدم ولو غير مدخول بها ; لأنه يقدر موته فلا نفقة لها فيها كما قال ( وسقطت بها ) أي فيها أي العدة ( النفقة ) .


