الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وذات ) الزوج ( المفقود تتزوج في عدتها ) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود ، وأحرى لو تزوجت في الأجل ( فيفسخ ) نكاحها ذلك ثم إنها استبرأت من الوطء الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني .

التالي السابق


( قوله ) ( فيفسخ نكاحهما ) أي لأجل عدم ثبوت موت زوجها المفقود ،




الخدمات العلمية