( وذات ) الزوج ( المفقود تتزوج في عدتها ) المقررة لها من وفاة زوجها المفقود ، وأحرى لو تزوجت في الأجل ( فيفسخ ) نكاحها ذلك ثم إنها فإن دخول الثالث لا يفيتها على الثاني . استبرأت من الوطء الفاسد وتزوجت بثالث ودخل بها ثم ثبت بالبينة أن المفقود كان قد مات وانقضت عدتها منه قبل نكاح الثاني