الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز لها ( الخروج ) [ ص: 487 ] ( في حوائجها طرفي النهار ) المراد بهما ما قبل الفجر بقليل وبعد المغرب للعشاء فجعلهما طرفي النهار مجاز علاقته المجاورة .

التالي السابق


( قوله وجاز لها ) ( الخروج ) في حوائجها طرفي النهار أي وأولى في النهار ومحل جواز خروجها في طرفي النهار إن كان ذلك الزمان مأمونا وإلا فلا تخرج فيهما بل نهارا ابن عرفة وفيها لها التطرق نهارا أو الخروج سحرا قرب الفجر وبعد المغرب وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة اللخمي قال مالك : لا بأس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للإنسان فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها ، قال بعض العلماء : وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر الناس فيه لئلا يطمع فيها أهل الفساد ا هـ بن

[ ص: 487 ] قوله : في حوائجها ) أي أو لعرس كما في المدونة فلا مفهوم لحوائجها وإذا خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها




الخدمات العلمية