فليس لها طلب أجرة ما خرجت منه ، ولو أكراه زوجها للغير ( كنفقة ولد هربت ) أمه مثلا ( به ) مدة ثم جاءت تطلبها ممن هي عليه فإنها تسقط عنه ولا طلب لها بها إذا لم يعلم بموضعها الذي هربت إليه ، أو علم وعجز عن ردها ، وإلا لم تسقط . ( وسقطت ) أي السكنى بمعنى الأجرة ( إن أقامت بغيره ) أي بغير مسكنها الذي لزمها السكنى فيه لغير عذر