الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) انهدم المسكن أو انقضت المدة و ( اختلفا في مكانين ) فطلبت واحدا والزوج غيره ( أجيبت ) لما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه ، أو بجوارها لغير مأمون .

التالي السابق


( قوله : حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه ) أي فإن كان فيه ضرر عليه بسبب كثرة كرائه فلا تجاب ما لم تتحمل بالزائد ، وإلا أجيبت كما قاله اللخمي قال ابن عرفة : وإنما يلزمها الزائد من الأكثر إن كان ما دعاها إليه يليق بها ا هـ بن




الخدمات العلمية