( و ) جاز أي عنه أي يجوز الافتداء بمال عن يمين توجهت على المدعى عليه ولو علم براءة نفسه ويعد ذلك الافتداء صلحا ( أو السكوت ) أي جاز الصلح عن مقتضى السكوت من حبس أو تعزير كأن ادعى عليه بشيء فسكت ثم دفع له شيئا على أن يترك الدعوى وهو عند الصلح بمال ( على الافتداء من يمين ) ابن محرز كالإقرار والإنكار فيعتبر فيه الشروط الثلاثة الآتية على مذهب الإمام وإنما جعله مثلهما ; لأنه يحتملهما فأعطي حكمهما فلو لم يجز بالنظر لدعوى المدعي وأما بالنظر للمدعى عليه فيجوز لاحتمال إنكاره ولو ادعى عليه بدينار فسكت فصالحه على درهم مؤخر لم يجز بالنظر للمدعى عليه لاحتمال إقراره وأنه من بيع ادعى عليه بإردب من قرض فسكت فصالحه بدينار