الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وضمن ) المكتري ( إن أكرى ) الدابة مثلا ( لغير أمين ) أو أقل أمانة أو لأثقل منه أو أضر ولربها اتباع الثاني حيث علم بتعدي الأول ، ولو بسماوي أو لم يعلم وتعمد الجناية وكذا إن كانت خطأ منه على أحد القولين [ ص: 42 ] ( أو عطبت بزيادة مسافة ) على التي أكرى إليها ، ولو قلت كالميل كانت تعطب بمثله أو لا ، وقوله : بزيادة أي بسببها احترز به عن السماوي فلا يضمن ، وإنما عليه كراء الزائد مع الكراء الأصلي ، وأما في موضوع المصنف فله الكراء الأول ويخير بين أن يأخذ كراء الزائد أو قيمة الدابة فله الأكثر منهما ( أو ) عطبت بزيادة ( حمل تعطب به ) أي بمثله فيضمن أي يخير ربها في أخذ كراء الزائد مع الأول أو قيمتها يوم التعدي فإن اختار القيمة فلا شيء له من كراء أصلي ، ولا زائد ، هذا إن زاد من أول المسافة فإن زاد أثناءها خير بين أخذ قيمتها يوم التعدي مع كراء ما قبل الزيادة وبين الكراء الأول والزيادة ( وإلا ) بأن زاد حمل ما لا تعطب به وعطبت ( فالكراء ) أي كراء الزائد مع الأول ( كأن لم تعطب ) في زيادة المسافة أو الحمل ، ولا تخيير لربها ( إلا أن يحبسها ) المكتري بعد مدة الإجارة زمنا ( كثيرا ) كما لو اكتراها يوما أو يومين مثلا فحبسها عنده شهرا أو حتى تغير سوقها الذي تراد له بيعا أو كراء ( فله ) أي لربها مع الكراء الأول ( كراء الزائد ) الذي حبسها فيه ( أو قيمتها ) يوم التعدي مع الكراء الأول ، ومفهوم كثيرا أنه لو حبسها يسيرا كاليومين فليس له إلا كراء الزائد .

التالي السابق


( قوله : وضمن المكتري ) أي قيمة الدابة إن تلفت ، وأرش عيبها إن تعيبت ( قوله : إن أكرى لغير أمين ) أي ، ولو كان هو أي المكتري غير أمين إذ قد يدعي ربها أن الأول يراعي حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني ( قوله : أو أضر ) أي ، ولو كان دونه في الثقل بأن كان من عادته عقر الدواب ( قوله : ولربها اتباع الثاني ) أي ، وإذا أكرى المكتري لغير أمين كان لربها اتباع الثاني بقيمتها إذا تلف وبأرش عيبها إن تعيبت أي ، وله اتباع الأول وقوله : حيث علم إلخ أي بأن علم الثاني أنها بيد الأول بكراء ، وأن ربها منعه من كرائها .

وقوله : ولو بسماوي أي هذا إذا تلفت بفعله عمدا أو خطأ بل ، ولو تلفت بسماوي وقوله : أو لم يعلم أي الثاني بتعدي الأول بأن ظن أنه مالك لها أو مكتر فقط ( قوله : وكذا إن كانت خطأ إلخ ) أي ، وأما لو تلفت بسماوي فإن علم أنها في يد الأول بكراء فلربها تضمينه إن أعدم الأول [ ص: 42 ] فقط ، وإن ظن أنها ملكه فلا رجوع له عليه بشيء ولو أعدم الأول وحاصل ما ذكره الشارح مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما بفعله عمدا أو خطأ أو بسماوي ، وفي كل إما أن يعلم الثاني بتعدي الأول بأن يعلم أن الدابة بيده بكراء ، وأن ربها منعه من كرائها أو يعلم أنه مكتر فقط أو يظن أنه المالك فإن تلفت بفعله عمدا ضمن مطلقا ، وإن تلفت بفعله خطأ فإن علم بتعديه ضمن ، وإلا فقولان ، وإن كان بسماوي فإن علم بتعديه ضمن مطلقا ، وإن علم بأنه مكتر فقط ضمن ، وإن أعدم الأول ، وإن ظن الملك فلا ضمان عليه .

( قوله : أو عطبت بزيادة مسافة ) حاصله أن الصور ثمانية ; لأن المكتري إما أن يزيد في المسافة أو في الحمل ، وفي كل إما أن تكون الزيادة شأنها أن تعطب بها أم لا ، وفي كل إما أن تعطب بالفعل أم لا ، وقد تكلم المصنف على جميعها ( قوله : ولو قلت ) أي الزيادة كالميل أي ، وأما زيادة خطوة ونحوها مما يعدل الناس إليه فلا ضمان إذا تلفت بزيادته قال في التوضيح مقتضى كلام المصنف أن الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقا ، ولو كانت الزيادة خطوة وهو قوله : نقله ابن المواز أبو الحسن ، وهو خلاف المدونة ; لأنه فيها يضمن في الميل ونحوه ، وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المد فلا ضمان ( قوله : أي بسببها ) أي سواء عطبت في الزيادة أو في المسافة المعقود عليها ، لكن في حال رجوعه عند ابن الماجشون وأصبغ إلا أن أصبغ قيد الضمان في هذه الحالة أي عطبها في المسافة المعقود عليها بما إذا كثرت الزيادة ، وأما ابن الماجشون فلم يقيد وقال سحنون لا ضمان إذا كان العطب في المسافة المعقود عليها واستحسن ابن يونس قول ابن الماجشون ، وهو الضمان إذا تلفت في المسافة المعقود عليها في حالة الرجوع ، ولو قلت الزيادة وقال شيخنا مفاد بعضهم أنه المعتمد .

( قوله : احترز به عن السماوي ) أي عما إذا زاد في المسافة إلا أنها تلفت بأمر سماوي ، وقوله : فلا يضمن أي قيمة الدابة ( قوله : وأما في موضوع المصنف ) أي ، وهو ما إذا زاد المكتري في المسافة وتلفت الدابة بسبب زيادة المسافة .

( قوله : بين أن يأخذ كراء الزائد ) أي مضموما للكراء الأصلي ( قوله : أو قيمة الدابة ) أي مع الكراء الأول وقوله : فله الأكثر منهما أي من القيمة وكراء الزائد مضموما للكراء الأول ( قوله : مع الأول ) أي ، وهو الكراء الأصلي ( قوله : ولا زائد ) أي ، ولا شيء أزيد من الكراء الأصلي ( قوله : فإن زاد أثناءها ) أي فإن زاد في الحمل في أثناء المسافة ( قوله : والزيادة ) أي وكراء الزيادة ( قوله : وإلا فالكراء ) أي ، وإلا فاللازم له الكراء ( قوله : كأن لم تعطب في زيادة المسافة أو الحمل ) كانت الزيادة تعطب بمثلها أم لا فله كراء ما زاد من مسافة أو حمل مع الكراء الأول ، ولا تخيير لربها في قيمتها ( قوله : إلا أن يحبسها ) هذا استثناء مما بعد الكاف فكأنه قال إن زاد في المسافة أو في الحمل ، ولم تعطب فليس له إلا الكراء ما لم يحبسها إلخ ثم إن هذا الاستثناء يحتمل الاتصال فيكون في موضوع ما إذا حبسها مستعملا لها في حمل أو غيره ويكون حينئذ ساكتا عما إذا حبسها من غير استعمال ويحتمل الانقطاع فيشمل ما إذا حبسها بلا استعمال ، ولا يبعده قوله : كراء الزائد ; لأن المراد الزائد على مدة الكراء الأول استعملها فيه أم لا واحتمال الانقطاع أتم فائدة ، ولذا قال ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز الاستثناء يوهم تفريعها على التعدي بزيادة المسافة أو الحمل ، وليس كذلك فلو قال المصنف ، وإن حبسها إلخ كان أخصر ، وأوضح ا هـ بن ( قوله : فله كراء الزائد أو قيمتها ) ظاهره أنه مخير بين الأمرين ، وهو كذلك ونحوه في المدونة ( قوله : فليس له إلا كراء الزائد ) أي مع الكراء الأول .




الخدمات العلمية