( و ) وجب ( سنة ) كاملة من يوم الالتقاط فإن ( تعريفه ) أي الملتقط ضمن ( ولو ) كان الملتقط ( كدلو ) ودينار ودراهم كصرفه فأقل لأنها ليست من التافه لكن الراجح أنها ، وإن كانت فوق التافه إلا أنها دون الكثير الذي له بال فتعرف أياما عند الأكثر بمظان طلبها لا سنة ( لا تافها ) أي لا إن كان تافها لا تلتفت إليه النفوس كل الالتفات وهو ما دون الدرهم الشرعي ، أو ما لا تلتفت النفس إليه وتسمح غالبا بتركه كعصا وسوط وشيء من تمر ، أو زبيب فلا يعرف وله أكله إذا لم يعلم ربه ، وإلا منع وضمن . أخره سنة ، ثم عرفه فهلك