الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وله ) أي للملتقط حرا ، أو عبدا ( أكل ما يفسد ) لو بقي كفاكهة ولحم وخضر ولا يضمن ( ولو ) وجد ( بقرية ) أي عامر كما لو وجد بغامر وليس عليه تعريفه لكن ينبغي الاستيناء به قليلا وأما ما لا يفسد كالتمر فليس له أكله فإن أكله ضمن إن كان له ثمن .

التالي السابق


( قوله : ولا يضمن ولو وجد بقرية ) أي هذا إذا وجد بغامر أي خراب بل ولو وجد بقرية ومحل عدم الضمان إذا كان أكل ما يفسد بالتأخير حيث لم يكن عالما بربه حين الالتقاط وإلا ضمن له قيمته ، ثم إن ظاهر الشارح أن ما يفسد بالتأخير الذي لا يعلم بربه لا ضمان على الملتقط إذا أكله سواء كان تافها ، أو له ثمن وهو ما نقله طفى والذي في ح وتبعه عبق أن عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير - مقيد بما إذا كان تافها لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء وحينئذ فلا فرق فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره . ( قوله : وليس عليه تعريفه ) أي بل يأكله من غير تعريف كما هو ظاهر ابن رشد وابن الحاجب وما يؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف فهو ضعيف كما في عبق . ( قوله : لكن ينبغي الاستيناء إلخ ) الذي لابن عرفة أنه لا يطلب الاستيناء قال شيخنا وهو المعتمد . ( قوله : فليس له أكله ) أي ابتداء من غير تعريف وهذا إذا كان له ثمن كما قال الشارح وأما إذا كان تافها جاز له أكله من غير تعريف ولا ضمان عليه إذا جاء صاحبه وهذا إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله فإن أكله ضمن ثمنه كما مر للشارح .




الخدمات العلمية