الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وليسو ) وجوبا ( بين الخصمين ) في القيام والجلوس والكلام والاستماع والنظر لهما ( وإن ) كان أحدهما ( مسلما ) شريفا ( و ) الآخر ( كافرا ) .

التالي السابق


( قوله : وليسو ) أي القاضي وجوبا أخذا من لام الأمر . ( قوله : وإن كان أحدهما مسلما ) أي هذا إذا كانا مسلمين ، أو كافرين بل وإن كان أحدهما مسلما وقوله : وإن مسلما هكذا في أكثر النسخ بأن واعترضه ابن عاشر بأن ابن الحاجب حكى قولا بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح لمالك وحينئذ فالمحل للو لا لإن ا هـ بن وقد أجابوا عن مثل هذا بأن اصطلاح المصنف أنه إن أتى بلو كانت إشارة للخلاف ولا يلزمه أنه كلما كان خلاف أن يسير له بلو .




الخدمات العلمية