( ولا ) تقبل الشهادة من شاهد ( إن دفع ) بها عن نفسه ضررا ( كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ) خطأ إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا لا يلزمه شيء من الدية أخذا من قوله إن دفع وقيل لا تصح مطلقا ( أو ) شهادة ( المدان المعسر لربه ) أي رب الدين بمال أو غيره كقصاص لتهمة دفع ضرر الطلب به عن نفسه ولذا لو ثبت عسره عند حاكم جازت لسقوط مطالبته حينئذ كما تجوز من مليء ولو حل الدين


