هذه الجملة خبر عن قوله قذف المكلف قال تعالى { ( يوجب ) القذف المذكور ( ثمانين جلدة ) فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } ( وإن ) فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف ولا بتعدد المقذوف وصورته في الجماعة أن يقول كلكم زان أو قال لهم يا زناة أو قال لكل واحد منهم في مجلس أو متفرقين يا زاني أو فلان زان وفلان زان ( إلا ) أن يكرره ( بعده ) أي بعد الحد فيعاد عليه ولا فرق في تكراره بعد الحد بين التصريح وغيره كأن يقول ما كذبت أو لقد صدقت فيما قلت ، فإن كرر في أثناء الجلد ألغي ما مضى وابتدئ العدد إلا أن يكون ما بقي قليلا فيكمل الأول ثم يبتدئ الثاني كما يأتي ( كرر ) القذف مرارا ( لواحد أو جماعة ) للمصنف ( و ) فيجلد أربعين ، وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه . يوجب ( نصفه على ) [ ص: 328 ] ( العبد ) أي الرقيق ذكرا أو أنثى إذا قذف حرا مسلما