الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ثم ) إن سرق ثانيا بعد قطع رجله اليسرى ابتداء للمانع المتقدم تقطع ( يده ) اليسرى ( ثم ) إن سرق ثالثا قطعت ( رجله ) اليمنى والقطع في الرجلين من مفصل الكعبين كالحرابة ولو أخر قوله وتحسم بالنار إلى هنا ليفيد رجوعه للرجل أيضا كان أولى وقد علمت أن قوله ثم إلخ مفرع [ ص: 333 ] على المستثنى فقط لا على المستثنى منه أيضا ; لأن سالم الأعضاء الأربعة إن سرق قطعت يده اليمنى فرجله اليسرى فيده اليسرى فرجله اليمنى ليكون القطع من خلاف ( ثم ) إن سرق بعد ذلك ( عزر وحبس ) إلى أن تظهر توبته أو يموت كذا يظهر .

[ ص: 333 ]

التالي السابق


[ ص: 333 ] ( قوله : على المستثنى فقط ) أي وهو قوله : إلا لشلل ( قوله : لا على المستثنى منه ) أي وهو سالم اليمين .

( قوله : ليكون القطع من خلاف ) وأما لو سرق ثانية على القول المرجوع إليه وهو قطع يده اليسرى ابتداء فيمن لا يمين له أو له يمين شلاء أو ناقصة أكثر الأصابع فهل تقطع رجله اليسرى ; لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء وهو الظاهر كما قال بهرام أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف ينظر في ذلك كذا في عبق وغيره من الشراح .

( قوله : ثم إن سرق ) أي سالم الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربعة مرة خامسة أو سرق الأشل أو ناقص أكثر الأصابع مرة رابعة عزر إلخ .

( قوله : وحبس ) أي ونفقته وأجرة الحبس عليه إن كان له مال ، وإلا فمن بيت المال إن وجدوا ، وإلا فعلى المسلمين .

( قوله : كذا يظهر ) أي لا أنه يحبس مدة معينة باجتهاد الحاكم كما قال بعضهم لاحتمال أنه لا يرجع بحبسها عن أذية الناس ولا تظهر توبته فلا تحصل الثمرة المقصودة من حبسه




الخدمات العلمية