الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب ( تكبيره ) أي المصلي ولو صبيا وتسمع المرأة نفسها به خاصة ويسمع الذكر من يليه ( إثر خمس عشرة فريضة ) حاضرة ( و ) إثر ( سجودها البعدي ) إن كان وقبل المعقبات ( من ظهر يوم النحر ) لصبح الرابع ( لا ) إثر ( نافلة ومقضية فيها مطلقا ) أي كانت من أيام العيد أو غيرها فيكره ( وكبر ناسيه ) أو متعمد تركه ( إن قرب ) كالمتقدم في البناء ( و ) كبر ( المؤتم إن تركه إمامه ) وندب له تنبيهه عليه ولو بالكلام ( و ) ندب ( لفظه ) الوارد ( وهو ) كما في المدونة ( الله أكبر ثلاثا ) متواليات من غير زيادة ( وإن قال ) المكبر ( بعد تكبيرتين لا إله إلا الله ثم تكبيرتين ) مدخلا عليهما واو العطف ( ولله الحمد ) بعدهما ( فحسن ) والأول أحسن اتباعا للوارد .

التالي السابق


( قوله إثر خمس عشرة فريضة ) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر لظهر الرابع ( قوله كالمتقدم ) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم الخروج من المسجد ، ولا يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان الأمر قريبا رجع للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه أو لا ( قوله من غير زيادة ) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الأولى لأن هذا هو الوارد في الحديث فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين ندب التكبير وندب لفظه الوارد وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب وترك مندوبا ( قوله فحسن والأول أحسن ) لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن عبد الحكم وقيل إن الأول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة ذات قولين والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما




الخدمات العلمية