( على الموصى له المعين ) كزيد ( بجزء ) شائع كنصف ودخل في الجزء وصيته بزكاة زرعه لزيد مثلا وكأنه أوصى بالعشر أو نصفه وذكر محترز المعين بقوله ( لا المساكين ) فإنها على الموصي سواء أوصى لهم بجزء أو كيل وذكر محترز الجزء بقوله ( أو ) أوصى لمعين ب ( كيل ) كخمسة أوسق من زرع لزيد ( فعلى الميت ) النفقة من ثلثه في المسائل الثلاث وسكت ( والنفقة ) على الزرع والثمر الموصى به قبل طيبه أو بعده أي السقي والعلاج المصنف عن الزكاة وكان الأولى بالباب ذكرها فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله مات بعده فعلى الموصي مطلقا وإن كانت قبله ومات قبله ففي ماله أيضا إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين فإن كانت بجزء كربع لمعين زكاها المعين إن كانت نصابا ولو بانضمام لماله والمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا ولا ترجع على الورثة بما أخذ من الزكاة .