الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            فصل : ومما وقع السؤال عنه ، من طلق زوجته وله منها ولد وقرر له القاضي فرضا كل شهر مائة درهم بمعاملة تاريخه فهل يلزمه عند تغير السعر ما قدره مائة يوم التقرير أو يوم الدفع ؟ وأقول إن كان الولد رضيعا والتقرير أجرة الرضاع فالحكم ما سبق في الأجرة أنها على ثلاث صور ، وهذه الصورة هي الثانية ، فظاهر ما في الروضة في مسألة البيع أن عليه ما يسمى مائة عند التقرير ، وعلى الاحتمال الذي ذكرناه أن عليه ما يسمى مائة عند المطالبة ، وإن كان الوليد فطيما فالمقرر نفقة القريب ، وأصل الواجب فيها إنما هو الأصناف بقدر الكفاية ، فإذا رأى الحاكم تقرير عوض عن ذلك من النقود أو الفلوس ثم تغير السعر فهذا الذي قرر ليس بلازم بدليل أنه لو زاد سعر القوت والأدم احتيج إلى زيادة على المقرر ، فالواجب عليه في هذه الصورة ما يسمى مائة عند المطالبة قطعا ولا يطرقه احتمال أصلا .

            التالي السابق


            الخدمات العلمية