الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته ; لأنها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول ، وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته ; لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) قال أصحابنا : إذا وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فألقى في الحال أو كشفت الريح عورته فسترها في الحال لم تبطل صلاته ; لما ذكره المصنف .

                                      فإن تأخر ذلك بطلت صلاته على الصحيح الجديد .

                                      وفي القديم يبني كمن سبقه الحدث كما سنذكره قريبا إن شاء الله - تعالى .

                                      ولو غصب ثوبه منه وهو في الصلاة فأتم صلاته عاريا صحت ولا إعادة ; لأنه معذور ، بخلاف ما لو أكره على الكلام في صلاته فإنها تبطل على أصح القولين ; لأنه نادر لا يتعلق به غرض للمكره وقول المصنف " نحاها " يعني نفضها ولم يحملها .

                                      فإن حملها بيده أو كمه بطلت صلاته ; لأنه مختار لحملها بلا ضرورة ، هكذا ذكره أصحابنا ، والله أعلم .



                                      ( فرع ) قال أصحابنا : إذا طرأ في الصلاة حدث أصغر أو أكبر فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف ، إلا حدث الاستحاضة وسلس البول [ ص: 7 ] فلا يضر بشرطه السابق في باب الحيض ، وإن طرأ فيها غير الحدث من الأسباب المنافية لها أبطلها إن كان باختياره أو بغير اختياره إذا نسب فيه إلى تقصير كمن مسح خفه فانقضت مدته في أثناء الصلاة أو دخل وهو يدافع الحدث ويعلم أنه لا يقدر على التماسك إلى فراغها ووقع الحدث فلا يجوز البناء قولا واحدا لتقصيره .

                                      ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان ( أصحهما ) : على قولي سبق الحدث ( والثاني ) : تبطل قطعا لتقصيره في تعهده قبل الدخول في الصلاة .

                                      وإن طرأ مناقض لا باختياره ولا بتقصيره - فإن أزاله في الحال كمن كشفت الريح عورته فسترها في الحال أو وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال أو رطبة فألقى ثوبه في الحال فصلاته صحيحة .

                                      وإن نحاها بيده أو كمه بطلت صلاته ، وإن احتاج في إزالته إلى زمن بأن تنجس ثوبه أو بدنه يجب غسلها أو أبعدت الريح ثوبه فعلى قولي سبق الحدث ، أما إذا خرج من جرحه دم كثير فتدفق ولم يلوث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق وقد سبقت المسألة في باب طهارة البدن .




                                      الخدمات العلمية