قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال لم تبطل صلاته ; لأنها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول ، وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته ; لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة ) .


