قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( ، ومن أصحابنا من قال : يكبر كما يكبر للركوع ، والمذهب الأول ; لأنه لم يدرك محل التكبير من السجود ، ويخالف ما إذا أدركه راكعا فإن هذا موضع ركوعه ، ألا ترى أنه يجزئه عن فرضه فصار كالمنفرد ) . : وإن أدركه ساجدا كبر للإحرام ثم يسجد من غير تكبير