قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ، لما روى ولا تجب الزكاة إلا في نصاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { أبو سعيد الخدري } ونصابه خمسة أوسق إلا الأرز والعلس فإن نصابهما عشرة أوسق ، فإنهما يدخران في القشر . ويجيء من كل وسقين وسق وزكاته العشر ونصف العشر . على ما ذكرناه في الثمار . فإن زاد على خمسة أوسق شيء وجب فيه بحسابه ; لأنه يتجزأ من غير ضرر ، فوجب فيما زاد على النصاب بحسابه كالأثمان ) . ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة