قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فأما ما تجب الزكاة فيه من غير حول كالعشر وزكاة المعدن والركاز فلا يجوز فيه تعجيل الزكاة . وقال أبو علي بن أبي هريرة : يجوز تعجيل العشر . ( والصحيح ) أنه لا يجوز ; لأن العشر يجب بسبب [ ص: 132 ] واحد وهو إدراك الثمرة وانعقاد الحب . فإذا عجله قدمه على سببه فلم يجز . كما لو قدم زكاة المال على النصاب ) .


