( والمسألة الثانية ) بيع خل الخمر بخل الزبيب  لا يجوز ، كذلك قال المصنف  والشيخ  أبو حامد  وأبو الطيب  والمحاملي  والماوردي  ، وذلك واضح ، لأن الزبيب من جنس العنب ، والزبيب ماء ، فكأنه باع عنبا بعنب وماء ، وذلك لا يجوز لانتقاء التماثل ومع ذلك لا يحتاج إلى التعليل بقاعدة مد عجوة . 
     	
		 [ ص: 434 ] 
				
						
						
