قال المصنف  رحمه الله تعالى ( إذا وجد المشتري بالمبيع عيبا لم يخل إما أن يكون المبيع باقيا على جهته أو زاد أو نقص  ، فإن كان باقيا على جهته وأراد الرد لم يؤخره ، فإن أخره من غير عذر سقط الخيار ; لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال ، فكان على الفور كخيار الشفعة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					