الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن تلف في يد الثاني وقلنا بتعليل أبي إسحاق لم يرجع ; لأنه استدرك الظلامة وإن قلنا بتعليل غيره رجع بالأرش ; لأنه قد أيس من الرد )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) إذا تلف في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فأعتقه ، أو أمة فاستولدها ، أو وقف المبيع ، فقد حصل اليأس من الرد ، فيرجع على الأصح ، وعلى تعليل أبي إسحاق لا يرجع ، لأنه بالبيع استدرك الظلامة ، والتخريج على المعنيين المذكورين واضح ، وممن صرح بالمسألة كذلك الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب ، وصورة المسألة إذا تلف في يد الثاني من غير حدوث عيب ، أو مع حدوثه ، ولكن لم يغرم المشتري الأول الأرش للمشتري الثاني ، إما لأنه أبرأه من الأرش ، أو لم يبرئه ، ولكن لم يغرم بعد ، وقد صرح الرافعي بالمسألتين الأخيرتين ، وقال : إن عللنا باستدراك الظلامة فلا يرجع ما لم يغرم ، وإن عللنا باليأس يرجع ، أما إذا غرم الأرش للمشتري الثاني فإن المشتري الأول يرجع بالأرش على بائعه بلا خلاف لوجود اليأس وعدم استدراك الظلامة . صرح به القاضي حسين والرافعي .




                                      الخدمات العلمية