قال المصنف  رحمه الله تعالى ( والاستنجاء واجب من البول والغائط  لما روى  أبو هريرة  رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وليستنج بثلاثة أحجار   } " ولأنها نجاسة لا تلحق المشقة في إزالتها غالبا فلا تصح الصلاة معها كسائر النجاسات ) . 
     	
		 [ ص: 111 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					