( 2340 ) فصل : ولا تحل له بشيء ، فإن في حديث الإعانة على الصيد المتفق عليه : { أبي قتادة } . وفي رواية : { ثم ركبت ، ونسيت السوط والرمح ، فقلت لهم : ناولوني السوط والرمح ، قالوا : والله لا نعينك عليه } . وهذا يدل على أنهم اعتقدوا تحريم الإعانة ، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك . ولأنه إعانة على محرم ، فحرم ، كالإعانة على قتل الآدمي . فاستعنتهم ، فأبوا أن يعينوني