( 2307 ) فصل : . قال وإن حج عن غيره ، كفاه مجرد النية عنه : لا بأس بالحج عن الرجل ، ولا يسميه . أحمد
وإن ذكره في التلبية ، فحسن . قال : إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي : عن فلان . ثم لا يبالي أن لا يقول بعد . وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سمعه يلبي عن أحمد شبرمة : { شبرمة } . ومتي أتي بهما جميعا . بدأ بذكر العمرة . نص عليه لب عن نفسك ، ثم لب عن في مواضع ; وذلك لقول أحمد ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أنس } لبيك بعمرة وحج .