( 2678 ) فصل وبهذا قال : إذا نتف محرم ريش طائر ، ففيه ما نقص . ، الشافعي ، وأوجب وأبو ثور مالك فيه الجزاء جميعه . وأبو حنيفة
ولنا ، أنه نقصه نقصا يمكن زواله ، فلم يضمنه بكماله ، كما لو جرحه . فإن حفظه ، فأطعمه ، وسقاه ، حتى عاد ريشه ، فلا ضمان عليه ; لأن النقص زال ، فأشبه ما لو اندمل الجرح . وقيل : عليه قيمة الريش ; لأن الثاني غير الأول ، فإن صار غير ممتنع بنتف ريشه ، واندمل غير ممتنع ، فعليه جزاء جميعه ، كالجرح . فإن غاب غير مندمل ، ففيه ما نقص ، كالجرح سواء ، وقد ذكرنا ثم احتمالا . فهاهنا مثله .