الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2807 ) فصل : فأما بيع الرطب بالرطب ، والعنب بالعنب ونحوه من الرطب بمثله ، فيجوز مع التماثل في قول أكثر أهل العلم ، ومنع منه الشافعي فيما ييبس . أما ما لا ييبس كالقثاء ، والخيار ، ونحوه ، فعلى قولين ; لأنه لا يعلم تساويهما حالة الادخار ، فأشبه الرطب بالتمر .

                                                                                                                                            وذهب أبو حفص العكبري من أصحابنا إلى هذا ، وحمل كلام الخرقي عليه ; لقوله في اللحم : لا يجوز بيع بعضه ببعض رطبا ، ويجوز إذا تناهى جفافه مثلا بمثل . ومفهوم كلام الخرقي هاهنا : إباحة ذلك ; لأن مفهوم نهيه عليه السلام عن بيع التمر بالتمر إباحة بيع كل واحد منهما بمثله ، ولأنهما تساويا في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقصان ، فجاز ، كبيع اللبن باللبن ، والتمر بالتمر ، ولأن قوله تعالى : { وأحل الله البيع } عام خرج منه المنصوص عليه ، وهو بيع التمر بالتمر ، وليس هذا في معناه ، فبقي على العموم ، وما ذكره لا يصح ، فإن التفاوت كثير ، وينفرد أحدهما بالنقصان ، بخلاف مسألتنا . ولا بأس ببيع الحديث بالعتيق ; لأن التفاوت في ذلك يسير ، ولا يمكن ضبطه ، فعفي عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية