( 2899 ) فصل : ولا يجوز إلا بشرط القطع في الحال ، كما ذكرنا في الثمرة على الأصول ; لما روى بيع الزرع الأخضر في الأرض ، عن مسلم ، { ابن عمر } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهي ، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة . نهى البائع والمشتري . : لا أعلم أحدا يعدل عن القول به . وهو قول ابن المنذر ، وأهل مالك المدينة ، وأهل البصرة ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي .
فإن باعه مع الأرض ، جاز ، كبيع الثمرة مع الأصل ، وإن باعه لمالك الأرض ، ففيه وجهان ، على ما ذكرنا في الثمرة تباع من مالك الأصل . وقال : يجوز . وإن أبو الخطاب ، جاز ، وجها واحدا ، ولم يلزم المشتري الوفاء بالشرط ; لأن الأصل له ، فهو كبيع الثمرة من مالك الأصل بشرط القطع . باعه إياه بشرط القطع
، وبشرط التبقية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : { وإذا اشتد حب الزرع ، جاز بيعه مطلقا } . فجعل ذلك غاية المنع من بيعه ، فيدل على الجواز بعده . وفي رواية ، { حتى يبيض } . ولأنه إذا اشتد حبه بدا صلاحه ، فصار كالثمرة إذا بدا صلاحها . وإذا اشتد شيء من حبه ، جاز بيع جميع ما في البستان من نوعه ، كالشجرة إذا بدا الصلاح في شيء منها . نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود ، وعن بيع الحب حتى يشتد