( 2908 ) فصل : ويجوز لمشتري الثمرة بيعها في شجرها    . روي ذلك عن  الزبير بن العوام  ،  وزيد بن ثابت  ،  والحسن بن أبي الحسن البصري  ،  وأبي حنيفة  ،  والشافعي  ،  وابن المنذر    . وكرهه  ابن عباس  ، وعكرمة  ،  وأبو سلمة    ; لأنه بيع له قبل قبضه ، فلم يجز ، كما لو كان على وجه الأرض ، فلم يقبضه . ولنا ، أنه يجوز له التصرف فيه ، فجاز له بيعه ، كما لو جزه . وقولهم : لم يقبضه . لا يصح ، فإن قبض كل شيء بحسبه ، وهذا قبضه التخلية ، وقد وجدت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					