الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2914 ) مسألة ; قال : وكذلك الرطبة كل جزة .

                                                                                                                                            وجملة ذلك أن الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ، ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع ، دفعة بعد دفعة ، كالنعناع ، والهندبا ، وشبههما ، لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه ، بشرط القطع في الحال . وبذلك قال الشافعي . وروي ذلك عن الحسن وعطاء . ورخص مالك في أن يشتري جزتين ، وثلاثا . ولا يصح ; لأن ما في الأرض منه مستور ، وما يحدث منه معدوم ، فلا يجوز بيعه ، كما لا يجوز بيع ما يحدث من الثمرة .

                                                                                                                                            فإذا ثبت هذا ، فمتى اشتراها قبل ، لم يجز له إبقاؤها ; لأن ما لم يظهر منها أعيان لم يتناولها البيع ، فيكون ذلك للبائع إذا ظهر ، فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره ، والثمرة بخلاف ذلك . فإن أخرها حتى طالت ، فالحكم فيها كالثمرة إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية