( 2914 ) مسألة ; قال : وكذلك الرطبة كل جزة .
وجملة ذلك أن كالنعناع ، والهندبا ، وشبههما ، لا يجوز بيعه إلا أن يبيع الظاهر منه ، بشرط القطع في الحال . وبذلك قال الرطبة وما أشبهها مما تثبت أصوله في الأرض ، ويؤخذ ما ظهر منه بالقطع ، دفعة بعد دفعة ، . وروي ذلك عن الشافعي الحسن . ورخص وعطاء في أن يشتري جزتين ، وثلاثا . ولا يصح ; لأن ما في الأرض منه مستور ، وما يحدث منه معدوم ، فلا يجوز بيعه ، كما لا يجوز مالك . بيع ما يحدث من الثمرة
فإذا ثبت هذا ، فمتى اشتراها قبل ، لم يجز له إبقاؤها ; لأن ما لم يظهر منها أعيان لم يتناولها البيع ، فيكون ذلك للبائع إذا ظهر ، فيفضي إلى اختلاط المبيع بغيره ، والثمرة بخلاف ذلك . فإن أخرها حتى طالت ، فالحكم فيها كالثمرة إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ، ثم تركها حتى بدا صلاحها .