( 3208 ) فصل : من ضأن أو معز أو بقر ، واللون ، أبيض أو أصفر . قال ويضبط السمن بالنوع : ويذكر المرعي ، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق ; لأن إطلاقه يقتضي الحديث ، ولا يصح السلم في عتيقه ; لأنه عيب ، ولا ينتهي إلى حد يضبط به . ويصف الزبد بأوصاف السمن ، ويزيد ، زبد يومه أو أمسه . ولا يلزمه قبول متغير في السمن أو الزبد ، ولا رقيق ، إلا أن تكون رقته للحر . ويصف اللبن بالنوع والمرعى ، ولا يحتاج إلى اللون ، ولا حلبة يومه ; لأن إطلاقه يقتضي ذلك ، ولا يلزمه قبول متغير . القاضي
قال : ويصح أحمد . وقال السلم في المخيض : لا يصح السلم فيه ; لأن فيه ما ليس من مصلحته ، وهو الماء ، فصار المقصود مجهولا . ولنا أن الماء يسير ، يترك لأجل المصلحة ، جرت العادة به ، فلم يمنع صحة السلم فيه ، كالماء في الشيرج ، والملح والإنفحة في الجبن ، والماء في خل التمر ، الشافعي والمرعى ، ورطب أو يابس ، ويصف الجبن بالنوع ، ويزيد اللون ، ويذكر الطبخ أو ليس بمطبوخ . ويصف اللبأ بصفات اللبن