( 356 ) فصل : إذا ، فقال خالط التراب ما لا يجوز التيمم به ، كالنورة والزرنيخ والجص : حكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات ، إن كانت الغلبة للتراب جاز ، وإن كانت الغلبة للمخالط ، لم يجز . وقال القاضي : يمنع ، وإن كان قليلا . وهو مذهب ابن عقيل ; لأنه ربما حصل في العضو ، فمنع وصول التراب إليه . وهذا فيما يعلق باليد ، فأما ما لا يعلق باليد ، فلا يمنع ; فإن الشافعي قد نص على أنه يجوز أحمد ; وذلك لأنه لا يحصل على اليد منه ما يحول بين الغبار وبينها . التيمم من الشعير