( 368 ) فصل : ويجوز بغير خلاف ، كما يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحد فأما أن يتوضأ جماعة من حوض [ ص: 161 ] واحد . ، ففيه وجهان : أحدهما ، يجوز التيمم به ; لأنه لم يرفع الحدث . وهذا قول ما تناثر من الوجه واليدين بعد مسحهما به . والثاني لا يجوز ; لأنه مستعمل في طهارة أباحت الصلاة ، أشبه الماء المستعمل في الطهارة أبي حنيفة وجهان كهذين . وللشافعي