( 3560 ) فصل : ولو ، رجع على المحيل ، بلا خلاف ; فإنه لا يلزمه الاحتيال على غير مليء لما عليه فيه من الضرر ، وإنما { لم يرض المحتال بالحوالة ، ثم بان المحال عليه مفلسا أو ميتا } ولو أحاله على مليء فلم يقبل حتى أعسر ، فله الرجوع أيضا ، على ظاهر قول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة إذا أحيل على مليء ، ; لكونه اشترط في براءة المحيل إبداء رضى المحتال . الخرقي