الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3676 ) فصل : وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله ، فإن فعل ولم يتميز ، ضمنه ; لأنه أمانة فهو [ ص: 30 ] كالوديعة . فإن قال له : اعمل برأيك جاز له ذلك . وهو قول مالك ، والثوري وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : ليس له ذلك . وعليه الضمان إن فعله ; لأن ذلك ليس من التجارة . ولنا ، أنه قد يرى الخلط أصلح له ، فيدخل في قوله : اعمل برأيك .

                                                                                                                                            وهكذا القول في المشاركة به ليس له فعلها ، إلا أن يقول : اعمل برأيك . فيملكها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية